المادة 1
تسحب رخصة انشاء المعهد الفني الخاص باسم "معهد فخر الدين للعلوم التقنية – صور" القائم على العقارين رقم 1471 ورقم 1472 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) المعطاة بموجب المرسوم رقم 9806 تاريخ 18/3/2003.
مرسوم Decree No. 6498 19/06/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 9806 تاريخ 18/3/2003 ورقم 11083 تاريخ 3/10/2003 ورقم 631 تاريخ 27/10/2008 ورقم 5637 تاريخ 21/1/2011 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في صور (قضاء صور) باسم "معهد فخر الدين للعلوم التقنية – فرع صور")،
بناء على نتيجة التحقيق بوضع المعهد بموجب القرار رقم 605/2018 تاريخ 28/5/2018 (تأليف لجنة تحقيق خاصة)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
تسحب رخصة انشاء المعهد الفني الخاص باسم "معهد فخر الدين للعلوم التقنية – صور" القائم على العقارين رقم 1471 ورقم 1472 من منطقة صور العقارية (قضاء صور) المعطاة بموجب المرسوم رقم 9806 تاريخ 18/3/2003.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب