المادة 1
الغي الترخيص المعطى للسيد محمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "اكاديمية لبنان التقنية" القائمة على القسم 8 من العقار رقم 2380 من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور)،
مرسوم Decree No. 6499 19/06/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسومين رقم 16242 تاريخ 2/2/2006 ورقم 588 تاريخ 23/10/2008 (المتعلقين بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في العباسية – قضاء صور باسم "اكاديمية لبنان التقنية")،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد محمود قاسم الخطيب والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 6780/6 تاريخ 5/7/2019 والمتضمن طلب الغاء الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في العباسية (قضاء صور) باسم "اكاديمية لبنان التقنية"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
الغي الترخيص المعطى للسيد محمود قاسم الخطيب المولود سنة 1968 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "اكاديمية لبنان التقنية" القائمة على القسم 8 من العقار رقم 2380 من منطقة العباسية العقارية (قضاء صور)،
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب