المادة 1
رخص للسيد بسام حيدر تقي المولود سنة 1960، بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم " أي – أس – دي" القائمة على القسم 12 من العقار رقم 3279 من منطقة الغازية العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6518 19/06/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بسام حيدر تقي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 4423/6 تاريخ 23/3/2018 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الغازية (قضاء صيدا) باسم "اي - أس – دي"،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيد بسام حيدر تقي المولود سنة 1960، بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم " أي – أس – دي" القائمة على القسم 12 من العقار رقم 3279 من منطقة الغازية العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:
الاختصاص:
لغة انكليزية
لغة فرنسية
منظومات كهربائية
لغات الكمبيوتر
تحكم الكتروني
الطاقة المتجددة
تكنولوجيا الطاقة المستدامة
تكييف وتبريد الهواء
السلامة العامة
دوائر الكترونية
دوائر التحكم الكهربائي
انظمة حماية المباني
انظمة ادارة الابنية
انظمة ادارة الطاقة
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب