All legislation

مرسوم Decree No. 6518 19/06/2020

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "اي – اس – دي" في الغازية (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
6518
Date
19/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6518 تاريخ 19/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد بسام حيدر تقي والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت الرقم 4423/6 تاريخ 23/3/2018 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في الغازية (قضاء صيدا) باسم "اي - أس – دي"،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد بسام حيدر تقي المولود سنة 1960، بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم " أي – أس – دي" القائمة على القسم 12 من العقار رقم 3279 من منطقة الغازية العقارية (قضاء صيدا) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.

المادة 2

انشئت في المدرسة المذكورة اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية التي تمنحها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وهي التالية:

الاختصاص:

لغة انكليزية

لغة فرنسية

منظومات كهربائية

لغات الكمبيوتر

تحكم الكتروني

الطاقة المتجددة

تكنولوجيا الطاقة المستدامة

تكييف وتبريد الهواء

السلامة العامة

دوائر الكترونية

دوائر التحكم الكهربائي

انظمة حماية المباني

انظمة ادارة الابنية

انظمة ادارة الطاقة

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب