All legislation

مرسوم Decree No. 6494 19/06/2020

قبول هبة مقدمة من سفارة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان لصالح وزارة الثقافة – المديرية العامة للآثار

Type
مرسوم · Decree
Number
6494
Date
19/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1459-1460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6494 تاريخ 19/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيم المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الثقافة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من سفارة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان لصالح وزارة الثقافة وهي عبارة عن /99,525/ دولار اميركي اي ما يعادل /150,033,000/ ل.ل (فقط مائة وخمسون مليونا وثلاثة وثلاثون الف ليرة لبنانية) لترميم وتأهيل قلعة صيدا البحرية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الثقافة الامضاء: عباس مرتضى وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير المالية الامضاء: غازي وزني