المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 – احتياطي الموازنة
الفصل 2 – احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 – تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 – النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 – احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 – احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4,000,000,000/ل.ل. فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 24 – وزارة الشؤون الاجتماعية
الفصل 1 – المديرية العامة للشؤون الاجتماعية
الوظيفة 1012 – العجز
البند 14 – التحويلات
الفقرة 1 – المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 3 – مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية
لدفع مستحقات مشروع تأمين حقوق المعوقين /4,000,000,000/ ل.ل. فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية