All legislation

مرسوم Decree No. 6512 19/06/2020

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية – المديرية العامة للشؤون الاجتماعية لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6512
Date
19/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1460-1461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6512 تاريخ 19/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 – احتياطي الموازنة

الفصل 2 – احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 – تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 – النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 – احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 – احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /4,000,000,000/ل.ل. فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 24 – وزارة الشؤون الاجتماعية

الفصل 1 – المديرية العامة للشؤون الاجتماعية

الوظيفة 1012 – العجز

البند 14 – التحويلات

الفقرة 1 – المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 3 – مساهمة اجمالية للنفقات التشغيلية

لدفع مستحقات مشروع تأمين حقوق المعوقين /4,000,000,000/ ل.ل. فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رمزي المشرفية وزير المالية الامضاء: غازي وزني