تعميم Circular No. 21 19/06/2020
الى جميع الادارات العامة بشأن الايرادات المحققة من قبلها لصالح الخزينة
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 21
- Date
- 19/06/2020
- Official Gazette
- Issue 27, 25/06/2020, p. 1462-1463
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 21 تاريخ 19/06/2020
- Source
- Lebanese University
بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 3373 تاريخ 11/12/1965 (تحديد اصول مهل تنظيم الحسابات والبيانات المالية وتدقيقها وتوحيدها) يرسل كل من موظفي الادارات العامة والادارات ذات الموازنات الملحقة المكلفين اصدار اوامر القبض او اوامر التحصيل او تصفية الحقوق، فيما خص واردات الدولة الاخرى بما فيها الديون والمبالغ المحكوم بها قضائيا لصالحها، الى مصلحة المحاسبة العامة بيانا ربع سنوي بإجمال المبالغ المحققة والمبالغ الملغاة او المنزلة وبيانا سنويا بالمبالغ المحققة خلال السنة والمبالغ الملغاة او المنزلة، والمبالغ الصافية الموضوعة قيد التحصيل.
يرسل البيان ربع السنوين قبل نهاية الشهر الذي يلي الفصل المختص، ويرسل البيان السنوي قبل 31 آذار من السنة التي تلي السنة المختصة. وتنظيم هذه البيانات على ثلاث نسخ، لكل نوع من الواردات على حدة، (وفقا للنموذج رقم 1 الملحق بهذا المرسوم فيما يتعلق بالبيان ربع السنوي، والنموذج رقم 2 للبيان السنوي). كما ويضم الى البيان ربع السنوي المتعلق بواردات الضرائب المباشرة نسخ مصدقة عن جداول التكليف التي يجري التحصيل بموجبها مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل اصدارها. ويضم الى البيان ربع السنوي المتعلق بالواردات التي تطرح او تحصل بموجب اوامر قبض او اوامر تحصيل او سندات تصفية، نسخ مصدقة عن هذه الاوامر والسندات مع جداول مراجعة بها منظمة حسب تسلسل اصدارها.
الا انه تبين ان بعض الادارات العامة لا تودع او تتأخر في ايداع بياناتها ضمن المهلة القانونية،
وعليه، وفي سبيل انجاز قطع الحساب للعام 2019 ضمن المهل المحددة قانونا،
يطلب الى جميع الادارات التي تحقق ايرادات لصالح الخزينة ايداع وزارة المالية – مديرية المحاسبة العامة بيانات تحققاتها الفصلية والسنوية ومرفقاتها في اقصى سرعة ممكنة سواء احققت ايرادات لصالح الخزينة او لم يتم تحقيق اي ايرادات خلال العام وفقا لما يلي:
- بيانات تحققاتهم الفصلية خلال مهلة شهر من تاريخ انتهاء الفصل يبين فيها اجمالي المبالغ المحققة والملغاة او المنزلة لكل نوع من الواردات على حدة، مرفقة بنسخ عن كافة اوامر القبض الصادرة خلال الفصل وبجداول مراجعة منظمة حسب تسلسل اصدارها،
- بيانات تحققاتهم السنوية خلال مهلة ثلاثة اشهر من نهاية السنة يبين فيها المبالغ المحققة خلال السنة والمبالغ الملغاة او المنزلة والمبالغ الصافية الموضوعة قيد التحصيل،
- تحديد سبب الغاء اوامر القبض الصادرة، ومعالجة اوامر القبض غير المحصلة لجهة متابعة عملية تحصيلها او الغائها في حال عدم استفادة صاحب العلاقة من الخدمة التي على اساسها تم تكليفه بالرسوم،
- لائحة اسمية بالبقايا المدورة للواردات غير المحصلة بتاريخ 31/12 من سنة الحساب،
- تأكد الادارات التي تعتمد نظام اصدار اوامر القبض الممكننة من صحة الرسوم التي على اساسها يتم اصدار اوامر القبض والقيام باظهار فقط اوامر القبض المحققة على النظام عبر:
* الغاء اوامر القبض او القيم الواردة دون رقم امر قبض من النظام مع تبرير سبب الالغاء.
* معالجة ومتابعة الاوامر الواردة في تقرير صادر وغير مدفوع مما يتيح لها طباعة تقرير تحققاتها بصورة دقيقة وتقرير بأوامر القبض الملغاة مع تبريرها.
* متابعة تحصيل اوامر القبض التي يتأخر تحصيلها ومعالجة اي طارئ قد يحدث بعد ارسال بيان تحققاتها الى وزارة المالية.
كما يطلب الى كتاب العدل الذي لا يودعون مديرية المحاسبة العامة بياناتهم الفصلية والسنوية او يودعون بعضا منها، الالتزام بايداع مديرية المحاسبة العامة البيانات ربع السنوية والسنوية برسوم كتابة العدل المستوفاة من قبلهم على ان تضم الى البيانات ربع السنوية لوائح مفصلة بالمبالغ المحصلة.