المادة 1
يفوض مدراء المصالح في بلدية بيروت بالاضافة الى مهامهم الاساسية كل في المصلحة التي يرأسها توقيع قرارات الاجازات الادارية والصحية المنصوص عنها في المواد 32 و33 و35 و36 من نظام موظفي واجراء بلدية بيروت.
قرار Decision No. 1272 19/06/2020
ان محافظ مدينة بيروت،
بناء على المرسوم رقم 6482 تاريخ 16/6/2020،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 لا سيما المادة 77 الفقرة الثانية منه،
بناء على احكام نظام موظفي واجراء بلدية بيروت لا سيما المادة 37 منه،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يفوض مدراء المصالح في بلدية بيروت بالاضافة الى مهامهم الاساسية كل في المصلحة التي يرأسها توقيع قرارات الاجازات الادارية والصحية المنصوص عنها في المواد 32 و33 و35 و36 من نظام موظفي واجراء بلدية بيروت.
يلغى كل تدبير مخالف لذلك.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 حزيران 2020 القاضي مروان عبود محافظ مدينة بيروت