المادة 1
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"تجمع الجمعيات النسائية في الجبل"
مركزها: عاليه – حي المشايخ – ملك الرسالة الاجتماعية عاليه.
غايتها: 1- التعاون والتنسيق بين الجمعيات النسائية المنتسبة الى التجمع من اجل خدمة الاسرة والمجتمع والوطن على قاعدة التنمية المستدامة.
2- تمكين المرأة على كافة الصعد خاصة الاقتصادية والانتاجية والزراعية والحرفية.
3- التعاون مع الهيئات النسائية والعالمية لتعديل القوانين المجحفة بحق المرأة، ودعمها للوصول الى مواقع القرار.
4- الاهتمام بالبيئة وحماية مواردها الطبيعية، والحفاظ على تراثنا الثقاقي والحرفي.
5- ترشيد الشباب والاهتمام بقضاياهم المحقة، والسعي لتأمين فرص العمل لهم، ومحاربة الآفات الاجتماعية.
6- العناية بالصحة العامة ودعم المستوصفات.
7- اقامة حملات تأهيل ودورات تدريبية في كافة المجالات لجميع الفئات.
8- الاهتمام بكبار السن والاطفال وذوي الحاجات الخاصة.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
المؤسسات السيدات:
وسام عادل الشامي نصر ممثلة للجمعية المسماة: "هيئة سيدات انماء كفرنبرخ"
اميره عبدالله ناصر الدين ممثلة للجمعية المسماة: "هيئة سيدات كفرحيم"
نجوى رؤوف عبد الصمد ممثلة للجمعية المسماة: "جمعية تراث حاصبيا"
امال شاهين الريس ممثلا للجمعية المسماة: "جمعية الرسالة الاجتماعية"
منى سليمان نويهض ممثلة الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة"
تحية امين حسون مطر ممثلة الجمعية المسماة: "الجمعية التربوية للتوعية والارشاد"
فريده ملحم الريس ممثلة الجمعية المسماة: "جمعية بيت الطالبة الجامعية للجبل"
مي امين وهاب ممثلة الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للتوعية الاجتماعية"
مي فؤاد مكارم ممثلة الجمعية المسماة: "جمعية سيدات قرنايل"
عائدة نديم خداج ممثلة للجمعية المسماة: "جمعية المنتدى الاهلي الاجتماعي"
ايمان عقاب بحمد ممثلة للجمعية المسماة: "الجمعية التعاونية النسائية للتصنيع الزراعي"
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عائده نديم خداج.