All legislation

علم وخبر Notice of association No. 673 16/06/2020

تأسيس جمعية باسم: "تجمع الجمعيات النسائية في الجبل" مركزها: عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
673
Date
16/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1463-1464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 673 تاريخ 16/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "تجمع الجمعيات النسائية في الجبل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12751 تاريخ 10/6/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"تجمع الجمعيات النسائية في الجبل"

مركزها: عاليه – حي المشايخ – ملك الرسالة الاجتماعية عاليه.

غايتها: 1- التعاون والتنسيق بين الجمعيات النسائية المنتسبة الى التجمع من اجل خدمة الاسرة والمجتمع والوطن على قاعدة التنمية المستدامة.

2- تمكين المرأة على كافة الصعد خاصة الاقتصادية والانتاجية والزراعية والحرفية.

3- التعاون مع الهيئات النسائية والعالمية لتعديل القوانين المجحفة بحق المرأة، ودعمها للوصول الى مواقع القرار.

4- الاهتمام بالبيئة وحماية مواردها الطبيعية، والحفاظ على تراثنا الثقاقي والحرفي.

5- ترشيد الشباب والاهتمام بقضاياهم المحقة، والسعي لتأمين فرص العمل لهم، ومحاربة الآفات الاجتماعية.

6- العناية بالصحة العامة ودعم المستوصفات.

7- اقامة حملات تأهيل ودورات تدريبية في كافة المجالات لجميع الفئات.

8- الاهتمام بكبار السن والاطفال وذوي الحاجات الخاصة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة

المؤسسات السيدات:

وسام عادل الشامي نصر ممثلة للجمعية المسماة: "هيئة سيدات انماء كفرنبرخ"

اميره عبدالله ناصر الدين ممثلة للجمعية المسماة: "هيئة سيدات كفرحيم"

نجوى رؤوف عبد الصمد ممثلة للجمعية المسماة: "جمعية تراث حاصبيا"

امال شاهين الريس ممثلا للجمعية المسماة: "جمعية الرسالة الاجتماعية"

منى سليمان نويهض ممثلة الجمعية المسماة: "جمعية الصداقة"

تحية امين حسون مطر ممثلة الجمعية المسماة: "الجمعية التربوية للتوعية والارشاد"

فريده ملحم الريس ممثلة الجمعية المسماة: "جمعية بيت الطالبة الجامعية للجبل"

مي امين وهاب ممثلة الجمعية المسماة: "الجمعية الخيرية للتوعية الاجتماعية"

مي فؤاد مكارم ممثلة الجمعية المسماة: "جمعية سيدات قرنايل"

عائدة نديم خداج ممثلة للجمعية المسماة: "جمعية المنتدى الاهلي الاجتماعي"

ايمان عقاب بحمد ممثلة للجمعية المسماة: "الجمعية التعاونية النسائية للتصنيع الزراعي"

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة عائده نديم خداج.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي