All legislation

علم وخبر Notice of association No. 676 16/06/2020

تعديل بيان العلم والخبر رقم: 1372 تاريخ 2/7/2015 للجمعية المسماة: "الارم" "ALARM" مركزها: جونية – قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
676
Date
16/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1464-1466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 676 تاريخ 16/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/ 2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1372 تاريخ 2/7/2015،

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "الارم" "ALARM" المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9534 تاريخ 25/4/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"الارم" "ALARM" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1372 تاريخ 2/7/2015.

واصبحت على النحو التالي:

غايتها: - اجتماعية وانمائية، وغايتها تعزيز التماسك الاجتماعي، وتفعيل التواصل الاجتماعي، وبناء القدرات، والتنمية الاجتماعية الشاملة والمستدامة، ولا تتوخى الربح. وتشارك الجمعية في المشاريع الوطنية التي تهدف الى المساهمة في التربية على المواطنة والديمقراطية وحقوق الانسان والتركيز على تنظيم برامج توعية للحد من حوادث السير التي غالبا ما تؤدي الى سقوط ضحايا وما يتطلبه ذلك من عمل مشترك مع السلطات الرسمية سواء لجهة التحديث المستمر للقوانين والانظمة ام لجهة تطبيقها ومتابعة اوضاع المتضررين وارشادهم على كيفية الحصول على حقوقهم ومستحقاتهم كما ومواكبة ورثة ضحايا حوادث السير من الناحيتين النفس اجتماعية والقانونية عن طريق اهل الاختصاص والخبرة.

وفي اطار ترسيخ مفهوم المواطن المدني تعمل الجمعية على بناء القدرات الاجتماعية للجمعيات والافراد وتنمية استعمال التكنولوجيا الآمنة، وتوعية الافراد على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتنشيط المبادرات وخاصة في مؤسسات المجتمع المدني، وجعلها فضاء منفتحا للابداع والابتكار، وتسليط الضوء على الخبرات الناجحة في لبنان وخارجه في مجال التدريب المستمر، مع ما يستلزمه ذلك من تبادل اجتماعي وطنيا، عربيا ودوليا والمساعدة على ترسيخ المواطن في قريته او بلدته من خلال المساهمة في خلق فرص عمل خاصة للسيدات والفتيات والتشجيع على الاعمال والصناعات اليدوية والحرفية.

بذلك تسهم الجمعية في خلق شبكات الامان الاجتماعية للفئات المهمشة، والانشطة البيئية والحفاظ على المواقع الاثرية والطبيعية، مع ما يتطلبه ذلك من تمتين روابط التواصل التعاون والدعم، وتبادل وفود معها، كما وتشجيع العمل التكاملي بين المؤسسات الوطنية القائمة وتشجيع المبادرات التنموية لتفعيل المتمع المدني والوطني في لبنان، القطاع الخاص لاطلاق مشاريع مشتركة.

وتعمل الجمعية على تعزيز دور الشبيبة في تحقيق التماسك الاجتماعي ووحدة الصف الداخلي، من خلال العمل التطوعي الهادف الى خدمة مختلف قطاعات المجتمع وتمتين الروابط بين ابنائه وترسيخ الوحدة الوطنية، وتعميم ثقافة الحوار سبيلا للحؤول دون حصول النزاعات وكوسيلة لحلها بعيدا عن كل اشكال العنف، وتوجيه انشطة تطوعية متخصصة واطلاق حملات التوعية، والمشاركة الشبابية في تنفيذ المشاريع التنموية مع اهل الاختصاص والخبرة.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلا من:

- تسعى الجمعية الى تحقيق الاهداف التالية:

1- مكافحة حوادث السير.

2- تنظيم برامج توعية.

3- التنسيق مع السلطات المختصة على صعيد القضاء والقوانين للحد من حوادث السير.

4- متابعة اوضاع المتضررين وتوعيتهم حول كيفية الاستحصال على حقوقهم وتعويضاتهم.

5- متابعة ورثة المتوفين من الناحية النفسية والقانونية، سواء من خلال تأمين عالم نفس او محام.

6- وجميع الاهداف التي تأتلف مع تحقيق الاهداف المذكورة اعلاه.على ان تطبق البنودة المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة الماليةالوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي