ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 158/أد تاريخ 7/10/2003 وتعديله برقم 1193 تاريخ 21/7/2011،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: "جمعية المودة" المتعلق بتعديل اسمها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 7853 تاريخ 1/6/2020،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم الجمعية المسماة:
"جمعية المودة" الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 158/أد تاريخ 7/10/2003 وتعديله برقم 1193 تاريخ 12/7/2011.
واصبحت على النحو التالي:
بدلا من:
"جمعية المودة"
اسمها: "Tebnine Country Club"
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة الماليةالوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي