All legislation

علم وخبر Notice of association No. 686 22/06/2020

تأسيس جمعية باسم: "بيريت" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
686
Date
22/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1466-1467
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 686 تاريخ 22/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة:"بيريت" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 23218 تاريخ 14/10/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"بيريت"

مركزها: بيروت – شارع مدام كوري – العقار رقم 1270 – القسم رقم 10 – بناية ماستر فردان – ملك عبد الرحمن خضر الغلايني – الطابق الرابع.

غايتها: 1- النهضة بالمستوى الثقافي والعلمي عبر برامج تقوية ودورات ثقافية.

2- النهضة بالمستوى الاجتماعي والعلمي وتثقيف الاسرة ونشر الوعي البيئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

3- المساواة في فرص العمل والحقوق وتطوير مهارات الشباب والشابات.

4- تطوير الموارد البشرية بدورات داخلية وخارجية لمواجهة التطور.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

خالد غازي عانوتي

محمود ابراهيم خالد

رشدي عدنان قباني

د. محمد نبيل صلاح الدين عضاضه

عبد الرحمن خضر الغلايني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رشدي عدنان قباني.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية – الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي