All legislation

علم وخبر Notice of association No. 690 23/06/2020

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ناتاشا لمرضى الغيبوبة" مركزها: كفرعقا – قضاء الكورة

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
690
Date
23/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1468-1469
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 690 تاريخ 23/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية ناتاشا لمرضى الغيبوبة" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 11002 تاريخ 14/5/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"جمعية ناتاشا لمرضى الغيبوبة"

مركزها: كفرعقا – الشارع العام – ملك جاك حنا حنا – قضاء الكورة.

غايتها: 1- القيام بنشاطالت خيرية واجتماعية وثقافية وبيئية وتوعية صحية.

2- تقديم الرعاية الصحية لمرضى الغيبوبة وتعزيز شعورهم بالامان والاطمئنان في محيط اسرهم في المنازل.

3- مساعدة المرضى عن طريق تقديم الخدمات في المنزل.

4- متابعة مستمرة وشاملة للمرضى في اماكن اقامتهم من قبل فريق طبي تمريضي مدرب ومعد خصيصا لتقديم هذه النوعية من الرعاية.

5- اعداد النشرات والملصقات التوجيهية واقامة المحاضرات والدورات التدريبية والتثقيفية.

6- تنمية الروح الانسانية والوعي الاجتماعي وابراز الدور الريادي والطليعي للاشخاص على مختلف المستويات.

7- المساهمة في نشر الوعي الصحي والارشادات الصحية للمريض واسرته.

8- بناء وتأهيل مراكز لمعالجة واحتضان مرضى الغيبوبة على كل الاراضي اللبنانية وتأمين كل الاحتياجات اللازمة.

9- التعاون مع الجهات الرسمية والغير الرسمية بهذا الخصوص.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة، شرط ان لا تتعارض مع الجمعيات العلمية التابعة لنقابة الاطباء وان لا تتعاطى الاعمال الطبية والالتزام بعدم جواز ممارسة اية مهام صحية او علاجية الا من قبل مهنيين مجاز لهم الممارسة من وزارة الصحة العامة وكل ضمن اختصاصه.

المؤسسون السادة:

د. كرم سليم كرم

ماري ميلاد خير

آلسي جرجس غالب

رولى محمد المراد

صباح حنا جرجس

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة صباح حنا جرجس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية – الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي