ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "REEF لريف افضل" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 20295 تاريخ 12/9/2019،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"REEF" لريف افضل"
مركزها: مراح الزيات – العقار رقم 67 – ملك المؤسسة اللبنانية للارسال انترناشيونال ش.م.ل – قضاء البترون.
غايتها:1- دعم المزارعين من خلال اقامة دورات ومحاضرات عن الزراعة والبيئة والتشجيع على نتيجة النشاطات الزراعية والبيئية.
2- دعم المرأة الريفية والتشجيع على الصناعات اليدوية ومساعدتها في تصرف المنتجات الزراعية المحلية عبر المعارض وغيرها.
3- رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي لسكان الريف.
على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة
المؤسسون السادة:
راي – آن بيار الضاهر
غيتا بشاره قيامه
ريمه كميل سعد
بيتر جو بيار الضاهر
اميل عزيز عيسى الخوري
فيكتوريا الياس ابو الياس
ممثلة الجمعية تجله الحكومة: السيدة ريمه كميل سعد.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية – الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 حزيران 2020
وزير الداخلية والبلديات
محمد فهمي