All legislation

تعميم Circular No. 20 18/06/2020

ارشادات خاصة بالصحة والسلامة المهنية لمواجهة فيروس كورونا

Type
تعميم · Circular
Number
20
Date
18/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1472-1479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 20 تاريخ 18/06/2020
Source
Lebanese University

بناءً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب بشأن الاجراءات التي يجب ان تتبعها الادارات الرسمية كجزء من الوقاية والاستعداد والاستجابة لفيروس كورونا.

وبناء على الارشادات الفنية لوحدة ادارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.

وبناء على الارشادات الفنية لمنظمة الصحة العالمية لمواجهة فيروس الكورونا المستجد،

وحفاظا على الصحة العامة، ونظرا لتسجيل اصابات في لبنان بفيروس كورونا، وتداركا لاحتمال انتشاره وحفاظا على سلامة الموظفين والمواطنين معا خاصة العاملين والعاملات في القطاع الزراعي،