All legislation

علم وخبر Notice of association No. 687 22/06/2020

تأسيس جمعية بإسم: "جمعية ايان للتنمية" "Ian for development" مركزها: صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
687
Date
22/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1467-1468
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 687 تاريخ 22/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية ايان للتنمية" "Ian for development" والمسجل لدى المديرية المشتركة برقم 54 تاريخ 2/1/2019،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: صور – شارع الخيل – قرب منزل النائب عبد المجيد صالح – ملك قاسم رضا عز الدين.

غايتها: 1- تقديم مساعدات وخدمات وتوعية وعناية صحية.

2- رفع المستوى الثقافي عن طريق انشاء مكتبات عامة وعقد ندوات ومحاضرات والدورات التدريبية.

3- رفع مستوى الوعي البيئي عبر اقامة الندوات والمحاضرات وتشجيع الحفاظ على النظافة.

4- رفع مستوى الوعي الاجتماعي وتوفير دليل الخدمات المجتمعية عبر التشبيك مع الجمعيات واقامة الندوات لرفع مستوى الوعي الاجتماعي.

على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسن حيدر سليمان

علي محمد الاخضر

مصطفى محمد الكردي

سعيد محمد ديب الناطور

مصطفى وفيق محفوظ

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي محمد الاخضر.

"جمعية ايان للتنمية" "Ian for development"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

- على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية – الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2020 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي