All legislation

قرار Decision No. 114 15/06/2020

إلغاء وسحب ترخيص وكالة للسياحة والسفر - فئة اولى - (وكالة سكاي تاور للسياحة والسفر)،

Type
قرار · Decision
Number
114
Date
15/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 114 تاريخ 15/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 6157، تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من قبل السيد محمد عصام خوري والمسجل تحت الرقم 59/2 تاريخ 13/1/2020 المتعلق باعطاء العلم والخبر عن اقفال وكالة سكاي تاور للسياحة والسفر،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 5/3/2020 ،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب القرار رقم /233/ تاريخ 8/10/2018 المعطى الى وكالة سكاي تاور للسياحة والسفر القائمة على القسم رقم 9/ من العقار رقم /1623/ من منطقة المزرعة العقارية – شارع الاوزاعي – ملك ياسين – طابق ارضي – وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة والسفر تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 حزيران 2020 وزير السياحة د. رمزي المشرفية