All legislation

قرار Decision No. 115 15/06/2020

إلغاء وسحب ترخيص وكالة صاني لتأجير السيارات - فئة ثالثة -

Type
قرار · Decision
Number
115
Date
15/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1480-1481
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 115 تاريخ 15/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير السياحة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الاولى منها،

بناء على الطلب المقدم من قبل السيد وليد علي دياب والمسجل تحت الرقم 2213/2 تاريخ 26/11/2019 المتعلق باعطاء العلم والخبر عن اقفال الوكالة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على اقتراح رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 5/3/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى ويسحب القرار رقم /7/ تاريخ 29/1/1997 المعطى الى وكالة صاني لتأجير السيارات السياحية لصاحبها السيد وليد علي دياب والقائمة على العقار رقم /4093/ من منطقة القبة في خلدة – الشويفات – طابق ارضي – وذلك بناء على طلب اصحاب العلاقة.

المادة 2

يحظر على الوكالة تعاطي اعمال السياحة والسفر تحت طائلة الملاحقة القانونية.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 15 حزيران 2020 وزير السياحة د. رمزي المشرفية