المادة 1
تضاف لعبة "الميني فوتبول" الى ترخيص جمعية "نادي كامد اللوز الثقاقي الاجتماعي الرياضي"
مركزها: كامد اللوز، قضاء: البقاع العربي، محافظة: البقاع.
قرار Decision No. 55 11/05/2020
ان وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها،
بناء على العلم والخبر رقم 156/أد تاريخ 16/4/1969 (ترخيص الجمعية)،
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 3968/د تاريخ 3/12/2019،
بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 24/9/2019،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف لعبة "الميني فوتبول" الى ترخيص جمعية "نادي كامد اللوز الثقاقي الاجتماعي الرياضي"
مركزها: كامد اللوز، قضاء: البقاع العربي، محافظة: البقاع.
تصبح الالعاب المرخصة للجمعية: "الشطرنج" كرة الطاولة والميني فوتبول".
على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المضافة خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 11 ايار 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينيه اوهنيان