ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين)،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 37/1/2020 تاريخ 8 ايار 2020 المتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة للاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات لتصبح على الشكل التالي:
تعيين لجنة مؤقتة ل "الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات" من السادة:
1- نصري نصري لحود (رئيس).
2- جورج ناضر ناضر.
3- مارون خوري.
4- زياد سعاده.
5- سامي الفونس قره بتيان.
6- زكريا شرارة.
7- احمد كمال الذهبي.
8- عبد الكريم فقيه.
9- يوسف الزين
يكون رئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام في وزارة الشباب والرياضة حسن شرارة ممثلا عن الوزارة ومنسقا مع اللجنة من قبلها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 ايار 2020
وزير الشباب والرياضة
فارتينيه اوهانيان