All legislation

قرار Decision No. 59 18/05/2020

تعديل القرار رقم 37/1/2020 تاريخ 8 ايار 2020 المتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة للاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
18/05/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1481-1482
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 18/05/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين)،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الاولى من القرار رقم 37/1/2020 تاريخ 8 ايار 2020 المتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة للاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات لتصبح على الشكل التالي:

تعيين لجنة مؤقتة ل "الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات" من السادة:

1- نصري نصري لحود (رئيس).

2- جورج ناضر ناضر.

3- مارون خوري.

4- زياد سعاده.

5- سامي الفونس قره بتيان.

6- زكريا شرارة.

7- احمد كمال الذهبي.

8- عبد الكريم فقيه.

9- يوسف الزين

يكون رئيس دائرة العلاقات العامة والاعلام في وزارة الشباب والرياضة حسن شرارة ممثلا عن الوزارة ومنسقا مع اللجنة من قبلها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 2020 وزير الشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان