All legislation

قرار Decision No. 70 16/06/2020

ترخيص جمعية رياضية باسم "نادي نسور النويري"

Type
قرار · Decision
Number
70
Date
16/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1482-1483
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 70 تاريخ 16/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "نادي نسور النويري" رقم 4121/د تاريخ 12/12/2018،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 26918 تاريخ 25/9/2019،

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 7/11/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "نادي نسور النويري"

مركزها: بيروت، محافظة: بيروت.

لمزاولة لعبة: التربية البدنية، القوة البدنية ورفع الاثقال.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: سيف الدين احمد سعدو، محمد يحي الزين، محمد علي صالح، محمد علي ناصر الدين، جمال سيف الدين سعدو، محي الدين ابراهيم مدني، فيصل ابراهيم سعدو، عماد يحي الزين.

وتتولى مهام الهيئة الادارية لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب وفقا لنظامها العام.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء والانضمام الى اتحادات الالعاب المرخصة المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة، يلغى ترخيص اللعبة التي لم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لم يتم الانضمام الى اي اتحاد يعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الاندية الشعبية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية ان تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبة المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينية اوهانيان