All legislation

قرار Decision No. 72 16/06/2020

ترخيص جمعية رياضية باسم "بي اكتيف – B – ACTIVE"

Type
قرار · Decision
Number
72
Date
16/06/2020
Official Gazette
Issue 27, 25/06/2020, p. 1483-1484
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 72 تاريخ 16/06/2020
Source
Lebanese University

ان وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية "بي اكتيف – B-ACTIVE" رقم 308/د تاريخ 29/1/2019،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 5700 تاريخ 25/9/2019

بناء على تقرير الكشف الميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 25/2/2019،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم "بي اكتيف – B-ACTIVE"

مركزها: برجا، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: التربية البدنية.

المادة 2

تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد جميل الدقدوقي، سرمد محمد الدقدوقي، فادي محمد الدقدوقي، احمد علي المعوش، خلود محي الدين ترو، حسن يوسف ابو ريش، عماد عمر دمج.

وتتولى مهام ادارتها لمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها المناصب الادارية وفقا لنظامها العام.تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: محمد جميل الدقدوقي، سرمد محمد الدقدوقي، فادي محمد الدقدوقي، احمد علي المعوش، خلود محي الدين ترو، حسن يوسف ابو ريش، عماد عمر دمج.

المادة 3

على الجمعية المذكورة التقيد بالانظمة والقوانين المرعية الاجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المذكورة في المادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المحددة يلغى ترخيص الجمعية.

المادة 4

على الهيئة التأسيسية ان تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة المالية، الوحدة الضريبة المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المعتمد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لاحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، على نفقة المؤسسين في مهلة اقصاها ثلالث اشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 حزيران 2020 وزيرةالشباب والرياضة فارتينيه اوهانيان