إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الـمقدمة للإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من اصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقـــم 25 تـاريـخ 10/6/2020 الـمتعلق بالـموافـقـة على خطاب تفاهـم بشـأن معونـة بقيمة /100.000/ دينار كويتي مقدمة من الصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للـمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز «الـمنصة الوطنية للإنذار الـمبكر» لدى رئاسة مجلس الوزراء، وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري الـمالية والخارجية والـمغتربين،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
أبرم خطاب التفاهم الـمرفق ربطا والـموقع بتاريخ 22/6/2020 بين الجمهورية اللبنانية ــ مجلس للإنماء والإعمار والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للـمساهمة في تمويل إنشاء وتجهيز «الـمنصة الوطنية للإنذار الـمبكر» لدى رئاسة مجلس الوزراء، والـمتضمنة معونة بقيمة /100/ ألف دينار كويتي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الخارجية والـمغتربين
الامضاء: ناصيف حتي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني