إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12//2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركية(
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهبة الـمقدمة من السيد حسن ابراهيم صفاوي لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة وهي عبارة عن سيارتين سياحيتين، وتقدر قيمتها بحوالي /16.500.000/ل.ل. (فقط ستة عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية) وإعفائها من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي، والـمبينة في الجدول التالي:
النوع
رقم الهيكل
رينو كانغو موديل 2006 لون احمر
رينو كانغو موديل 2008 لون ابيض
VF1FC1DAF35580849
VF1FC1DAF38746231
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني