All legislation

مرسوم Decree No. 6737 30/07/2020

قبول هبة مقدمة من السيد حسن ابراهيم صفاوي لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
6737
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1922-1923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6737 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12//2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركية(

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهبة الـمقدمة من السيد حسن ابراهيم صفاوي لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة وهي عبارة عن سيارتين سياحيتين، وتقدر قيمتها بحوالي /16.500.000/ل.ل. (فقط ستة عشر مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية) وإعفائها من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي، والـمبينة في الجدول التالي:

النوع

رقم الهيكل

رينو كانغو موديل 2006 لون احمر

رينو كانغو موديل 2008 لون ابيض

VF1FC1DAF35580849

VF1FC1DAF38746231

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني