إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السيد اسماعيل احمد صبح لصالح الـمديرية العامة لأمن الدولة وهي عبارة عن /3/ سيارات سياحية بقيمة اجمالية
/33.784.500/ل.ل. (فقط ثلاثة وثلاثون مليونا وسبعماية وأربعة وثمانون ألفا وخمسماية ليرة لبنانية) وإعفائها من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي، والـمبينة في الجدول التالي:
النوع
رقم الهيكل
HONDA CRV موديل 2012 لون اسود
Toyota Corolla موديل 2011 لون جردوني
2HKRM3H38CH000900
2T1BU4EE7BC645259
Hyundai Santa Fe موديل 2011 لون ابيض
5XYZHDAG9BG032624
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني