إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من الجمعية البريطانية لرعاية الاطفال UKCARE FOR CHILDREN لـصـالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /434/ طرد ملابس جديدة ــ وزن 10.035 كلغ (حاوية رقم CMAU0437417 ــ 20 قدم)، وتقدر قيمتها بحوالي /4.000.000/ ل.ل. (فقط اربعة ملايين ليرة لبنانية)، واعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني