All legislation

مرسوم Decree No. 6739 30/07/2020

قبول هبة مقدمة من UKCARE FOR CHILDREN لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
6739
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1924
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6739 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من الجمعية البريطانية لرعاية الاطفال UKCARE FOR CHILDREN لـصـالح دار الفتوى، وهي عبارة عن /434/ طرد ملابس جديدة ــ وزن 10.035 كلغ (حاوية رقم CMAU0437417 ــ 20 قدم)، وتقدر قيمتها بحوالي /4.000.000/ ل.ل. (فقط اربعة ملايين ليرة لبنانية)، واعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني