إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من مؤسسة FLORANS للتجارة الخارجية ــ اسطنبول لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن حاوية تحتوي على خمسة آلاف بطانية (100 كيس/ وزن 9000 كلغ)، وتقدر قيمتها بحوالي /7.500.000/ ل.ل (فقط سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية)، واعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلـس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني