All legislation

مرسوم Decree No. 6740 30/07/2020

قبول هبة مقدمة من مؤسسة FLORANS للتجارة الخارحية ـ اسطنبول لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
6740
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1924-1925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6740 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من مؤسسة FLORANS للتجارة الخارجية ــ اسطنبول لصالح دار الفتوى، وهي عبارة عن حاوية تحتوي على خمسة آلاف بطانية (100 كيس/ وزن 9000 كلغ)، وتقدر قيمتها بحوالي /7.500.000/ ل.ل (فقط سبعة ملايين وخمسماية الف ليرة لبنانية)، واعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلـس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني