All legislation

مرسوم Decree No. 6813 10/08/2020

الاحتفاظ لوزير بوظيفته

Type
مرسوم · Decree
Number
6813
Date
10/08/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6813 تاريخ 10/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 47 تــاريــخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لاسيما الـمادة 51 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديله (تشكيل الحكومة(،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يـحـتـفـظ لوزير التربية والتعليم العالي السيد طارق الـمجذوب بوظيـفـتـه (قاضٍ مستشار لدى مجلس شورى الدولة)، طيلة مدة تعيينه وزيراً.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني