المادة 1
يـحـتـفـظ لوزير التربية والتعليم العالي السيد طارق الـمجذوب بوظيـفـتـه (قاضٍ مستشار لدى مجلس شورى الدولة)، طيلة مدة تعيينه وزيراً.
مرسوم Decree No. 6813 10/08/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 47 تــاريــخ 29/6/1983 (نظام التقاعد والصرف من الخدمة) لاسيما الـمادة 51 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديله (تشكيل الحكومة(،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/7/2020،
يرسم ما يأتي:
يـحـتـفـظ لوزير التربية والتعليم العالي السيد طارق الـمجذوب بوظيـفـتـه (قاضٍ مستشار لدى مجلس شورى الدولة)، طيلة مدة تعيينه وزيراً.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني