إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة/52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من السيد رضا عطوي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن بعض الآليات والتجهيزات وفقاً لـما يلي:
نوع الآلية
تاريخ الصنع
العدد
رقم الهيكل
القيمة التقديرية الإجمالية ل.ل.
2010
1
16.500.000
2000
1
6.000.000
2017
1
5.250.000
2017
1
----
2
----
600,000
----
2
----
90,000
الـمجموع: فقط ثمانية وعشرون مليوناً وأربعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية 28.440.000
1 HONDA ODEISSY
5FNRL3H42AB025668
2 MITSUBITSHI VAN
JMBNNPD4WYA000211
3 MOTO BIDA B7 250
ZKBYCMLA8HB500405
4 MOTO BIDA B7 250
ZKBYCMLA7HB500413
5 Helmet
6 Leather Gloves
يُنشر هذا الـمرسوم ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني