All legislation

مرسوم Decree No. 6545 30/06/2020

قبول آليات مقدمة كهبة من السيد رضا عطوي لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
6545
Date
30/06/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1925-1926
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6545 تاريخ 30/06/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة/52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة الـمقدمة من السيد رضا عطوي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وهي عبارة عن بعض الآليات والتجهيزات وفقاً لـما يلي:

نوع الآلية

تاريخ الصنع

العدد

رقم الهيكل

القيمة التقديرية الإجمالية ل.ل.

2010

1

16.500.000

2000

1

6.000.000

2017

1

5.250.000

2017

1

----

2

----

600,000

----

2

----

90,000

الـمجموع: فقط ثمانية وعشرون مليوناً وأربعماية وأربعون ألف ليرة لبنانية 28.440.000

1 HONDA ODEISSY

5FNRL3H42AB025668

2 MITSUBITSHI VAN

JMBNNPD4WYA000211

3 MOTO BIDA B7 250

ZKBYCMLA8HB500405

4 MOTO BIDA B7 250

ZKBYCMLA7HB500413

5 Helmet

6 Leather Gloves

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني