All legislation

مرسوم Decree No. 6547 30/06/2020

قبول هبة مقدمة من الشرطة الفدرالية الألـمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للأمن العام

Type
مرسوم · Decree
Number
6547
Date
30/06/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1927-1928
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6547 تاريخ 30/06/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت التجهيزات الـمقدمة كهبة من الشرطة الفدرالية الألـمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وفقاً لـما هو مبين في الجدول أدناه:

تسلسل

نوع ومواصفات الهبة

العدد

القيمة التقديرية ل.ل.

1

16

116,643,000

2

16

25,583,000

(فقط ماية واثنان واربعون مليونا ومايتان وستة وعشرون الف ليرة لبنانية 142,226,000

VISOTEC 600 EXPERT

PERSONAL COMPUTER WITH SCREEN

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني