إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت التجهيزات الـمقدمة كهبة من الشرطة الفدرالية الألـمانية لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام ــ وفقاً لـما هو مبين في الجدول أدناه:
تسلسل
نوع ومواصفات الهبة
العدد
القيمة التقديرية ل.ل.
1
16
116,643,000
2
16
25,583,000
(فقط ماية واثنان واربعون مليونا ومايتان وستة وعشرون الف ليرة لبنانية 142,226,000
VISOTEC 600 EXPERT
PERSONAL COMPUTER WITH SCREEN
يُنشر هذا الـمرسوم ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني