All legislation

مرسوم Decree No. 6549 30/06/2020

قبول تجهيزات مقدمة دون مقابل من السفارة البريطانية في بيروت لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6549
Date
30/06/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1929-1930
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6549 تاريخ 30/06/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من السفارة البريطانية دون مقابل لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والـمقدر قيمتها بحوالي /500 126 32/ ل.ل. فقط إثـنان وثلاثون مليوناً وماية وستة وعشرون ألفاً وخمسماية ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني