All legislation

مرسوم Decree No. 6551 30/06/2020

قبول هبة مقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة في لبنان UNODC دون مقابل لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - سرية السجون الـمركزية

Type
مرسوم · Decree
Number
6551
Date
30/06/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1930-1931
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6551 تاريخ 30/06/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة في لبنان UNODC دون مقابل لصالح الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ سرية السجون الـمركزية، والـمقدرة قيمتها /000 079 71/ ل.ل.، فقط واحد وسبعون مليوناً وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية، وهي عبارة عن آلية لتوزيع الطعام نوع ايسوزو طراز NPR موديل 2019.

- رقم الشاسي: JAANPR71HK7101243

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 حزيران 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني