إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من مكتب الأمم الـمتحدة الـمعني بالـمخدرات والجريمة في لبنان UNODC دون مقابل لصالح الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ سرية السجون الـمركزية، والـمقدرة قيمتها /000 079 71/ ل.ل.، فقط واحد وسبعون مليوناً وتسعة وسبعون ألف ليرة لبنانية، وهي عبارة عن آلية لتوزيع الطعام نوع ايسوزو طراز NPR موديل 2019.
- رقم الشاسي: JAANPR71HK7101243
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 حزيران 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني