All legislation

مرسوم Decree No. 6573 03/07/2020

الترخيص بانشاء فرع في لبنان لجمعية اجنبية باسم: "(International Human Rights Commission (IHRC" مركزه: الـمنصورية - قضاء الـمتن

Type
مرسوم · Decree
Number
6573
Date
03/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1933-1934
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6573 تاريخ 03/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولاسيما الـمادة السادسة منه،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ21/12/1939 الـمتعلق بالجمعيات الأجنبية،

بناء على التـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تـاريـخ 12/9/2008 والتعميم رقــم 24/إم/2018 تــاريـــخ 8/11/2018،

بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 21889 تاريخ 23/10/2018 الـمتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم:

"International Human Rights Commission (IHRC) مركزة: الـمنصورية ــ قضاء الـمتن،

بناء على موافقة وزارة الخارجية والـمغتربين بموجب كتابها رقم 99/15 تاريخ 12/2/2020،

بناء على موافقة الـمديرية العامة للأمن العام بموجب كتابيها رقم 11704 /اع/و/وز تاريخ 11/9/2019،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/6/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية الـمسماة:

"International Human Rights Commission (IHRC) مركزه: الـمنصورية ــ العقار رقم 1278 ــ القسم 17 ــ مـنـطـقـة الـمـنـصـورية العقارية ــ ملك رومانوس عزيز رعد ــ الطابق الارضي ــ قضاء الـمتن.

غايته: ــ إن الهدف محدد كالتالي:

1ــ دعم وتطوير نشاط الـمعلومات في الـمنظمات العامة.

2ــ تنظيم مهام الـمراقبة ودعمها في جمهورية تشيكيا والخارج.

3ــ حماية الحياة، إحترام حقوق الإنسان واستعادة الكرامة.

4ــ دعم البرامج وتطويرها للـمحادثات الحكومية الدولية.

5ــ دعم الـمشاركة في البرامج الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وحيث أن مجال النشاطات التي يتعين على صندوق الهبات تنفيذها مع مراعاة هدفه، هي:

أ ــ تـنـظـيـم الـمساعدات الإنسانية وتطوير الـمساعدة في الخارج وفي جمهورية تشيكيا على حد سواء.

ب ــ توفير الـمساعدة الى الناس الـمضطهدين سياسيا، لأسباب عنصرية أو غيرها في الخارج وفي جمهورية تشيكيا على حد سواء.

ت ــ توفير الـمساعدة الى السلطات الـمحلية ومنظمات محلية أخرى في الخارج وفي جمهورية تشيكيا على حد سواء.

ث ــ تنظيم الـمساعدة للأقليات في الخارج وفي جمهورية تشيكيا على حدّ سواء.

ج ــ الاستشارات الإجتماعية في الخارج وفي جمهورية تشيكيا على حدّ سواء.

ح ــ نشاطات للتوعية وتربوية في الخارج وفي جمهورية تشيكيا على حدّ سواء.

خ ــ توفير نشاطات تطوعية في الخارج وفي جمهورية تشيكيا على حدّ سواء.

د ــ تنظيم الأحداث الثقافية والرياضية في الخارج وفي جمهورية تشيكيا على حدّ سواء.

ممثل الفرع في لبنان: الأستاذ رومانوس عزيز رعد.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الـمرسوم وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي