إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019).
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة).
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 30/09/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمروكية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي).
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية.
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من قبل شركة بروفشينل سيكيوريتي ش.م.ل الـمحترفة للأمن، لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ مركز تدريب تعزيز أمن الـمطار والـمقدر قيمتها بحوالي /4545000/ل.ل فقط اربعة ملايين وخمسمائة وخمسة واربعون ألف ليرة لبنانية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني