All legislation

مرسوم Decree No. 6594 03/07/2020

قبول هبة مقدمة من قبل شركة بروفشينل سيكيوريتي ش.م.ل لصالح وزارة الداخلية والبلديات - مركز تدريب تعزيز أمن الـمطار

Type
مرسوم · Decree
Number
6594
Date
03/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1934-1935
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6594 تاريخ 03/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/07/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019).

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة).

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 30/09/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمروكية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي).

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة موضوع الجدول الـمرفق والـمقدمة من قبل شركة بروفشينل سيكيوريتي ش.م.ل الـمحترفة للأمن، لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ مركز تدريب تعزيز أمن الـمطار والـمقدر قيمتها بحوالي /4545000/ل.ل فقط اربعة ملايين وخمسمائة وخمسة واربعون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني