All legislation

مرسوم Decree No. 6613 10/07/2020

قبول هبة مقدمة من السيدة صوفيا الياس شهوان لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني - مركز جونيه

Type
مرسوم · Decree
Number
6613
Date
10/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1935-1936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6613 تاريخ 10/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 ولا سيما الـمادة 85 منه(،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة في السيدة صوفيا الياس شهوان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز جونيه وتقدر قيمتها بحوالي /33.000.000/ ل.ل. ثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

الهبة

الماركة

رقم الهيكل

القيمة

إسعاف موديل 2005

/33,000,000/ ل.ل. ثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير.

GMC Savana

1GTGG29UX51164529

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني