إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 ولا سيما الـمادة 85 منه(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة في السيدة صوفيا الياس شهوان لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز جونيه وتقدر قيمتها بحوالي /33.000.000/ ل.ل. ثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
الهبة
الماركة
رقم الهيكل
القيمة
إسعاف موديل 2005
/33,000,000/ ل.ل. ثلاثة وثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير.
GMC Savana
1GTGG29UX51164529
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني