إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من International Center For Training And Security Services الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العامـة للدفـاع الـمدني ــ مركز صور بقيـمـة /3.800.000/ ل.ل ثلاثة ملايين وثمانماية ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نـوع الهبة
العدد
افارول حماية
49
حماية اقدام
49
حماية الوجه بلاستيك شفاف لعدة استعمالات
10
نظارات حماية أبيض شفاف
100
كمامة قماش قطنية طبقتين
300
مريول حماية نايلون
30
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني