All legislation

مرسوم Decree No. 6652 17/07/2020

قبول هبة مقدمة من International Center For Training And Security Services لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع المدني

Type
مرسوم · Decree
Number
6652
Date
17/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1936
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6652 تاريخ 17/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي(،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من International Center For Training And Security Services الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العامـة للدفـاع الـمدني ــ مركز صور بقيـمـة /3.800.000/ ل.ل ثلاثة ملايين وثمانماية ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نـوع الهبة

العدد

افارول حماية

49

حماية اقدام

49

حماية الوجه بلاستيك شفاف لعدة استعمالات

10

نظارات حماية أبيض شفاف

100

كمامة قماش قطنية طبقتين

300

مريول حماية نايلون

30

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني