All legislation

مرسوم Decree No. 6699 30/07/2020

الترخيص للبناني بإكتساب الجنسية الاميركية

Type
مرسوم · Decree
Number
6699
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1936-1937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6699 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيد «كريم نوهاد التيماني» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 4416/2030 تاريخ 28/11/2019 والوارد بواسـطـة السـفـارة اللبنانية فـي واشـنـطـن بـتـاريــخ 30/9/2019 تحت رقم 1664/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية للاحتفاظ بالجنسية الاميركية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد «كريم نوهاد التيماني» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية الاميركية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي