All legislation

مرسوم Decree No. 6700 30/07/2020

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
6700
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1937
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6700 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «ماري فهيم فهيم» الـمسجل لـدى الـمـديـريـة العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3559/2030 تاريخ 26/9/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في السويد بتاريخ 6/8/2019 تحت رقم 826/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية السويدية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «ماري فهيم فهيم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي