المادة 1
رخص للسيدة «ماري فهيم فهيم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 6700 30/07/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ماري فهيم فهيم» الـمسجل لـدى الـمـديـريـة العامة للأحوال الشخصية بالرقم 3559/2030 تاريخ 26/9/2019 والوارد بواسطة السفارة اللبنانية في السويد بتاريخ 6/8/2019 تحت رقم 826/3 والـمتضمن طلب التنازل عن الجنسية اللبنانية لاكتساب الجنسية السويدية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ماري فهيم فهيم» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي