المادة 1
إعتبار السيدة لويزا نيوتون ضاهر لبنانية.
مرسوم Decree No. 6701 30/07/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيدة لويزا نيوتون ضاهر، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو الـمتضمن طلبها إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 626/2019 تاريخ 20/8/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيدة لويزا نيوتون ضاهر لبنانية.
يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي