All legislation

مرسوم Decree No. 6704 30/07/2020

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6704
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1938
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6704 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد سمير صادم ماريب فاعول ابيليس وولده ارتور، من التابعية البرازيلية، بواسطة قنصلية لبنان العامة في ساو باولو الـمتضمن طلبهما إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 603/2019 تاريخ 23/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السيد سمير صادم ماريب فاعول ابيليس وولده ارتور لبنانيين.

المادة 2

يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي