المادة 1
إعتبار السيد انطونيو برناردو غييرمو بدوي وولديه انطونيو وديزيريه لبنانيين.
مرسوم Decree No. 6705 30/07/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد انطونيو برناردو غيييرمو بدوي وولديه انطونيو وديزيريه، من التابعية الـمكسيكية، بواسطة سفارة لبنان في مكسيكو سيتي الـمتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،
بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 631/2019 تاريخ 20/8/2019، والقاضي بقبول الطلب،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
إعتبار السيد انطونيو برناردو غييرمو بدوي وولديه انطونيو وديزيريه لبنانيين.
يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي