All legislation

مرسوم Decree No. 6706 30/07/2020

إستعادة الجنسية اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6706
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1939
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6706 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 41 تاريخ 24/11/2015 (تحديد شروط إستعادة الجنسية اللبنانية(،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد ماريو انريكي الياس كرم وأشقائه سيلفيا اولغا ولويس هومبيرتو كرم، من التابعية الأوروغوانية، بواسطة سفارة لبنان في مونتيفيديو الـمتضمن طلبهم إستعادة الجنسية اللبنانية،

بناء على قرار اللجنة الـمكلفة دراسة طلبات إستعادة الجنسية اللبنانية رقم 600/2019 تاريخ 23/7/2019، والقاضي بقبول الطلب،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

إعتبار السـيد ماريو انريكي الياس كرم وأشقائه سيلفيا اولغا ولويس هومبيرتو كرم لبنانيين.

المادة 2

يُبلغ هذا الـمرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي