إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على أحكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة /52/ منه،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة /85/ منه،
بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20/9/2019 )إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة الـمقدمة من شركة غرين واي التجارية ش.م.ل. لصـالـح وزارة الداخـلـيـة والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتقدر قيمتها بـ /000 315 63/ ل.ل).فقط ثلاثة وستون مليونا وثلاثماية وخمسة عشر الف ليرة لبنانية)، وهي عبارة عن ثلاثة سيارات سياحية نوع نيسان صاني، سنة الصنع 2019 وفقا لـما يلي:
متسلسل
نوع الآلية
رقم الهيكل
نيسان صاني
نيسان صاني
نيسان صاني
1
MDHBBAN17Z0100777
2
MDHBBAN17Z0100899
3
MDHBBAN17Z0100728
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني