إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على احكام قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لاسيما الـمادة 52 منه.
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لاسيما الـمادة /85/ منه.
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة).
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي).
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الـمالية.
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة دون مقابل لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ــ السرية الأولى في صور التابعة لفوج السيار الثاني في وحدة القوى السيارة وهي عبارة عن ثلاث غرف مسبقة الصنع مجهزة بمكيفات هوائية وحمامات والـمقدرة قيمتها بحوالي /18990/ د.أ. (فقط ثمانية عشر ألف وتسعماية وتسعون دولارا أميركيا لا غير) ما يعادل /28.627.425/ ل.ل. (فقط ثمانية وعشرون مليونا وستماية وسبعة وعشرون الفا وأربعماية وخمسة وعشرون ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني