إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،
بناء عى القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العـامـة لـلـدفاع الـمدني بموجب إتفاقية بقيمة
/21.316 واحد وعشرون الفا وثلاثماية وستة عشر يورو أي ما يعادل /35.732.000/ ل.ل. خمسة وثلاثون مليونا وسبعماية وإثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن معدات للانقاذ بواسطة الحبال. الجدول مرفق ربطا.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني