All legislation

مرسوم Decree No. 6735 30/07/2020

قبول هبه مقدمة من السفارة الفرنسية لصالح وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني

Type
مرسوم · Decree
Number
6735
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1940-1943
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6735 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،

بناء عى القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من السفارة الفرنسية في لبنان الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمـديـريـة العـامـة لـلـدفاع الـمدني بموجب إتفاقية بقيمة

/21.316 واحد وعشرون الفا وثلاثماية وستة عشر يورو أي ما يعادل /35.732.000/ ل.ل. خمسة وثلاثون مليونا وسبعماية وإثنان وثلاثون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن معدات للانقاذ بواسطة الحبال. الجدول مرفق ربطا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني