All legislation

مرسوم Decree No. 6736 30/07/2020

قبول هبة مقدمة من جمعية سنابل الجنوب لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني - مركز بنت جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
6736
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1944
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6736 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح ووزير الـمالية وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة الـمقدمة من جمعية سنابل الجنوب الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز بنت جبيل بقيمة

/1.546.000/ ل.ل مليون وخمسماية وستة واربعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:

نوع الهبة

العدد

نوع الهبة

العدد

لانس بنزين

1

10

قاذف لانس

1

سطل كلور بودرة 5 كلغ

علبة كفوف

10

كالون اودكس 4 ليتر

10

علبة كمامات

10

كالون ديتول 4 ليتر 10

قنينة معقم 1 ليتر

6

Hand Gell 500 مل

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني