إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح ووزير الـمالية وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة الـمقدمة من جمعية سنابل الجنوب الى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز بنت جبيل بقيمة
/1.546.000/ ل.ل مليون وخمسماية وستة واربعون الف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن:
نوع الهبة
العدد
نوع الهبة
العدد
لانس بنزين
1
10
قاذف لانس
1
سطل كلور بودرة 5 كلغ
علبة كفوف
10
كالون اودكس 4 ليتر
10
علبة كمامات
10
كالون ديتول 4 ليتر 10
قنينة معقم 1 ليتر
6
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني