المادة 1
ضمت بلدية بيت ليف في قضاء بنت جبيل الى اتحاد بلديات القلعة ــ قضاء بنت جبيل ــ محافظة النبطية.
مرسوم Decree No. 6741 30/07/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما الـمادة 115 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4981 تاريخ 4/9/2010 (إنشاء اتحاد بلديات القلعة ــ قضاء بنت جبيل(،
بناء على الـمرسوم رقم 11238 تاريخ 26/3/2014 (ضم بلدية ياطر الى اتحاد بلديات القلعة ــ قضاء بنت جبيل(،
بناء على الـمرسوم رقم 287 تاريخ 7/8/2014 (ضم بلدية راميا الى اتحاد بلديات القلعة ــ قضاء بنت جبيل(،
بناء على الـمرسوم رقم 3808 تاريخ 14/7/2016 (ضم بلدية السلطانية الى اتحاد بلديات القلعة ــ قضاء بنت جبيل(،
بناء على قرار بلدية بيت ليف رقم 49 تاريخ 6/5/2017،
بناء على قرار اتحاد بلديات القلعة رقم 120 تـاريـخ 6/10/2017 )القاضي بالـموافقة على انضمام بلدية بيت ليف الى الاتحاد(،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
يرسم ما يأتي:
ضمت بلدية بيت ليف في قضاء بنت جبيل الى اتحاد بلديات القلعة ــ قضاء بنت جبيل ــ محافظة النبطية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي