All legislation

مرسوم Decree No. 6741 30/07/2020

ضم بلدية بيت ليف - قضاء بنت جبيل الى اتحاد بلديات القلعة - قضاء بنت جبيل - محافظة النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
6741
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1945
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6741 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما الـمادة 115 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4981 تاريخ 4/9/2010 (إنشاء اتحاد بلديات القلعة ــ قضاء بنت جبيل(،

بناء على الـمرسوم رقم 11238 تاريخ 26/3/2014 (ضم بلدية ياطر الى اتحاد بلديات القلعة ــ قضاء بنت جبيل(،

بناء على الـمرسوم رقم 287 تاريخ 7/8/2014 (ضم بلدية راميا الى اتحاد بلديات القلعة ــ قضاء بنت جبيل(،

بناء على الـمرسوم رقم 3808 تاريخ 14/7/2016 (ضم بلدية السلطانية الى اتحاد بلديات القلعة ــ قضاء بنت جبيل(،

بناء على قرار بلدية بيت ليف رقم 49 تاريخ 6/5/2017،

بناء على قرار اتحاد بلديات القلعة رقم 120 تـاريـخ 6/10/2017 )القاضي بالـموافقة على انضمام بلدية بيت ليف الى الاتحاد(،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ضمت بلدية بيت ليف في قضاء بنت جبيل الى اتحاد بلديات القلعة ــ قضاء بنت جبيل ــ محافظة النبطية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي