إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 5869 تاريخ 1/11/2019 القاضي بإعطاء رخصة للسيد فهد حسن العتري صاحب مؤسسة «الصقر» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد فهد حسن العتري صاحب مؤسسة «الصقر»، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3441 تاريخ 21/2/2020، والـمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد فهد حسن العتري صاحب مؤسسة «الصقر»، من مركز محله القديم القائم على العقار رقم 2347 من منطقة الـمنية العقارية ــ الأوتوستراد ــ ملك كامل الدهيبي ــ قضاء الـمنية الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي ــ الى مركز محله الجديد القائم على العقار رقم 26 من منطقة مركبا العقارية ــ الطريق العام ــ بملكه ــ قضاء الـمنية الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي، ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر