All legislation

مرسوم Decree No. 6764 03/08/2020

نقل مكان وتجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
6764
Date
03/08/2020
Official Gazette
Issue 44, 12/11/2020, p. 1945-1946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6764 تاريخ 03/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 5869 تاريخ 1/11/2019 القاضي بإعطاء رخصة للسيد فهد حسن العتري صاحب مؤسسة «الصقر» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد فهد حسن العتري صاحب مؤسسة «الصقر»، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 3441 تاريخ 21/2/2020، والـمتعلق بطلب نقل مكان رخصة الإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها العائدة له وتجديد تلك الرخصة.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل مكان الرخصة العائدة للسيد فهد حسن العتري صاحب مؤسسة «الصقر»، من مركز محله القديم القائم على العقار رقم 2347 من منطقة الـمنية العقارية ــ الأوتوستراد ــ ملك كامل الدهيبي ــ قضاء الـمنية الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي ــ الى مركز محله الجديد القائم على العقار رقم 26 من منطقة مركبا العقارية ــ الطريق العام ــ بملكه ــ قضاء الـمنية الضنية ــ محافظة لبنان الشمالي، ويرخص له فيه تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر