المادة 1
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد قاسم محمد قانصو، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الشهابية ــ الطريق العام ــ قضاء صور ــ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 6766 03/08/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 4975 تاريخ 21/6/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد قاسم محمد قانصو للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد قاسم محمد قانصو الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 860 تاريخ 14/1/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد قاسم محمد قانصو، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في الشهابية ــ الطريق العام ــ قضاء صور ــ محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزيـر الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر