إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 5898 تاريخ 1/11/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد علي ديب دندش صاحب محل «الـمميز» للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد علي ديب دندش صـاحـب مـحـل «الـمميز»، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2609 تاريخ 6/2/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد علي ديب دندش صاحب محل «الـمميز»، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في شمسطار ــ العقار رقم 821 ــ ملك الحسيني ــ محافظة بعلبك ــ الهرمل، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر