إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الـمرسوم رقم 5564 تاريخ 6/9/2019 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة One Of One لصاحبتها ميراي رفيق عون للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من مؤسسة One Of One لصاحبتها ميراي رفيق عون، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 2284 تاريخ 3/2/2020، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لـمؤسسة One Of One لصاحبتها ميراي رفيق عون، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /700/ القسم رقم /5/ من منطقة جل الديب العقارية ــ ملك ابو جوده ــ الطريق العام ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2020
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامـضاء: محمد فهمي
وزيـر الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر